وأخرجه ابن خسرو في المسند من أخرى فاستغنينا عن أبي حمزة، وللَّه الحمد. وفي الباب:
عن أبي هريرة:"كان رسول اللَّه ﷺ لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم، أو على قوم" أخرجه ابن حبان (١)، وأخرج الخطيب (٢) مثله مرفوعًا من حديث أنس. قال صاحب التنقيح: سند هذين الحديثين صحيح، وأخرج أحمد بن منيع (٣): ثنا يزيد، ثنا سليمان التيمي، عن أبي (مجلز)(٤)، قال: قلت: "لابن عمر، وابن عباس الكبر يمنعكما من القنوت. قالا: لم نأخذه عن أصحابنا" وهذا إسناد رجاله ثقات.
(٢١٩) حديث: "أم سلمة".
أخرجه ابن ماجه (٥) في سننه عن محمد بن يعلى، ثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن أم سلمة:"أن النبي ﷺ نهى عن القنوت في صلاة الصبح" وأخرجه الدارقطني (٦)، وقال: محمد بن يعلى وعنبسة، وعبد اللَّه كلهم ضعفاء. ولا يصح لنا رفع عن أم سلمة، وأعله العقيلي بعنبسة، ونقل عن البخاري أنهم تركوه. وفي الباب:
عن أبي مالك (الأشجعي)(٧) قال: قلت لأبي: "يا أبه، إنك صليت خلف
(١) لم أجده بهذا اللفظ، عند ابن حبان، التلخيص الحبير (١/ ٦٠٦، ٦٠٨) لكن روى ابن حبان حديثًا طويلًا بنفس المعنى (١٩٨١) (٥/ ٣١٩). (٢) تاريخ بغداد (٣٣٤٧) (١/ ٣٥٩)، (٥٢٧٤) (١٠/ ١٣٢). (٣) إتحاف الخيرة المهرة (١٣٣٠) (٢/ ١٩٩). (٤) في (م) (مجلد) بالدال المهملة. (٥) سنن ابن ماجه (١٢٤٢) (١/ ٣٩٣). (٦) سنن الدارقطني (١٦٨٨) (٢/ ٣٦٧). (٧) في الأصل، و (م) (الأشعري) والصواب ما أثبتناه من المصادر التي عزا إليها قاسم: أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي في الكبرى والصغرى.