حدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال:"لم يرث قاتل من بعد صاحب البقرة التي كانت في بني إسرائيل، كان رجل ليس له ولد، وإن وارثه قتله يريد ميراثه، فلما ضرب القتيل ببعضها أحياه اللَّه، فقيل له: من قتلك؟ قال: فلان، فلم يورث منه، ولا ورث قاتل بعده من مقتوله". قال (عبيدة)(١): وكان الذي قتله ابن أخيه. وأخرجه من حديث عكرمة أيضًا الملقبات المشركة.
(٢٠٠٨) قوله: "وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس ﵃".
أثر الصديق ﵁.
أثر عمر ﵁.
أخرج ابن أبي شيبة (٢)، عن الحكم بن مسعود، قال:"شهدت عمر أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من (الأم)(٣) في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في (هذا)(٤) عام أول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأخوة للأم، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا". هذا ما رأيت مما يدل على قول عمر بعد التشريك أولًا.
أثر علي ﵁.
أخرجه ابن أبي شيبة، عن الشعبي (٥): "أن عليًّا، وأبا موسى، وأُبيًا كانوا لا يشركون".
(١) فى (م): عبيد. (٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٩٧) (٦/ ٢٤٧). (٣) فى (م): الأب والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٩٧) (٦/ ٢٤٧). (٤) فى (م): هذه. (٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٢) (٦/ ٢٤٨).