ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة، قال (١): "جاءت الجدة بالأم أو ابن الابن بعد رسول اللَّه ﷺ إلى أبي بكر الصديق ﵁ فقالت: إن ابن ابني، أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي حقًّا، فقال أبو بكر ﵁: ما أجد لك في كتاب اللَّه من حق، وما سمعت فيك شيئًا من رسول اللَّه ﷺ، وسأسأل الناس، قال: فشهد المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ أعطاها السدس، فقال: من يشهد معك؟ قال: محمد بن مسلمة، فشهد، فأعطاها السدس، وجاءت الجدة التي تخالفها إلى عمر فأعطاها السدس، وقال: إذا اجتمعتما فهو بينكما".
زاد معمر:"وأيتكما انفردت به فهو لها". وقد أخرجه مالك (٢)، وأحمد (٣)، وابن حبان (٤)، وأصحاب السنن (٥)، ولفظ ابن ماجه (٦): "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ﵁ تسأله (ميراثها)(٧) فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب اللَّه شئ، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه ﷺ شيئًا، فارجعي حتي سأل الناس، [فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللَّه ﷺ، أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخري من قِبل الأب، إلي عمر ﵁، تسأله ميراثها](٨).
(١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٧٢) (٦/ ٢٦٨). (٢) موطأ مالك، ت: عبد الباقى (٤) (٢/ ٥١٣). (٣) مسند أحمد (١٧٩٨٠) (٢٩/ ٤٩٩). (٤) صحيح ابن حبان (٦٠٣١) (١٣/ ٣٩٠). (٥) سنن أبى داود (٢٨٩٤) (٣/ ١٢١) - سنن الترمذى (٢١٠١) (٣/ ٤٩١) - السنن الكبرى (٦٣١٢) (٦/ ١١٣) - سنن ابن ماجه (٢٧٢٤) (٢/ ٩٠٩). (٦) سنن ابن ماجه (٢٧٢٤) (٢/ ٩٠٩). (٧) ليست فى (م). (٨) ما بين الحاصرتين [. .] تكرر فى (م).