وأخرج عن علي، وزيد (٣): في زوج وأبوين، للأم ثلث ما بقي، وعن عبد اللَّه بن مسعود:" (٤) ما كان اللَّه ليراني أُفَضِل أُمًا على أب".
وعن الشعبي، عن علي (٥) مثله. وروى البيهقي (٦)، عن إبراهيم النخعي، قال:"خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك".
وأخرج ابن أبي شيبة عنه (٧): "خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال".
(١٩٥٥) حديث "إن جدة أم أم جاءت إلى أبي بكر ﵁ تطلب ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب اللَّه شيئًا ولم أسمع فيك من رسول اللَّه ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل أصحابي أو أرى فيك رأيًا، فصلى الظهر، ثم خطب، فقال: هل سمع أحد منكم شيئًا في الجدة من رسول اللَّه ﷺ؟ (فقام)(٨) المغيرة بن شعبة، فقال: أشهد أني أشهد على رسول اللَّه ﷺ أنه قضى للجدة بالسدس، وفي رواية أطعم الجدة السدس، فقال: هل معك شاهد آخر؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على رسول اللَّه ﷺ بمثل ما شهد به المغيرة، فقضى لهما بالسدس.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٠) (٦/ ٢٤٠). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥١) (٦/ ٢٤١). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٦٦) (٦/ ٢٤٢). (٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٦٠) (٦/ ٢٤١). (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٥) (٦/ ٢٤١). (٦) السنن الكبرى (١٢٣٠٧) (٦/ ٣٧٥). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٨) (٦/ ٢٤١). (٨) فى (م): فقال.