(١٩٥٣) قوله: "وروي أن ابن عباس ﵄ قال لعثمان ﵁: أن اللَّه تعالى حجب بالإخوة والاثنان في اللسان ليسا بأخوة، فقال: قد كان ذلك قبلي فلا أستطيع أن أرده".
الحاكم (١) من طريق شعبة مولى ابن عباس، أنه دخل على عثمان، فقال له محتجًا عليه:"كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بأخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان قبلي في البلدان، وتوارث عليه الناس". صححه الحاكم. وشعبة مختلف فيه، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال ابن معين: لا بأس به، هو أحب إليّ من صالح مولى التوأمة، وقال بشر بن عمر الزهراني: إني سألت مالكًا عنه، فقال: ليس بثقة. وقال النسائي: ليس بقوي، وقال يحيى القطان: سألت مالكًا عنه، فقال: لم يكن يشبه القراء.
(١٩٥٤) قوله: "لأن عمر أول من قضى فيهما، وخالف ابن عباس فيهما جميع الصحابة، فقال: لها الثلث".
لم أقف على قضاء عمر ﵁ في زوج، وأبوين، وإنما روى ابن أبي شيبة (٢)، عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود:"أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقًا فسلكناه ووجدناه سهلًا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب".
وأخرج من طريق ابن إدريس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله (٣) مثل لفظه سواء.