وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية.
(١٩٤٧) حديث: "فما أبقت".
تقدم أعلاه.
(١٩٤٨) قوله: "وقرأ أُبَي، وسعد بن أبي وقاص ﵁، وله أخ أو أخت لأم".
أما قراءة سعد فأخرجها البيهقي (١)، والطحاوي في الأحكام (٢) عن إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو داود، عن بقية، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾. قال سعد: أخت لأمه. وأخرج البيهقي مثله (٣) من قراءة ابن مسعود. وأما قراءة أبي (٤).
(١٩٤٩) قوله: "قال عامة المفسرين: المراد البنتين فصاعدا في قوله: "فوق اثنتين" إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال: للواحدة النصف، وللاثنين النصف، وما زاد فلهن الثلثان". كذا قال الطحاوي في أحكام القرآن (٥).
(١٩٥٠) حديث: "إن سعد بن الربيع استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخا وامرأة، فأخذ أخوه المال، وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء، فجاءت زوجته إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد، وأخذ عمهما المال ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال ﵊: ارجعي فلعل اللَّه أن يقضي في ذلك، فنزلت الآية، فبعث ﵇ إلى عمهما أن أعطهما ثلثي
(١) السنن الكبرى (١٢٢٦٢) (٦/ ٣٦٦). (٢) انظر شرح مشكل الآثار (٥٢٣١) (١٣/ ٢٣٦). (٣) معرفة السنن للبيهقى (١٢٥٤٠) (٩/ ١١٣). (٤) انظر شرح مشكل الآثار (١٢٨٦) (٣/ ٣٢١). (٥) الكلام يبدو مبتورًا، لكن هكذا وجدناه في المخطوط (النسخة م).