"فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها".
وعن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال:"فأسقطت غلامًا وقد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، ومثل ذلك يطل؟، فقال النبي ﷺ: أسجع الجاهلية وكهانتها، أدِّ في الصبي غرة". رواه أبو داود (١)، والنسائي (٢).
وعن المسور بن مخرمة قال:"استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي ﷺ قضى (فيه)(٣) بغرة عبد، أو أمة، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد له محمد بن مسلمة". متفق عليه (٤).
وأما أن عمران بن عويمر (الأسلمي)(٥) فتحريف النساخ، إنما هو هذلي واللَّه أعلم.
(١٨٧٧) قوله: "لما روينا".
إشارة إلى حديث المغيرة، وقد تقدم.
ولأبي داود (٦)، والنسائي (٧) في حديث ابن عباس: "أنها أسقطت جنينًا ميتًا، وماتت … " الحديث.
قال في الهداية: وإن ألقت ميتًا، ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائها،
(١) سنن أبي داود (٤٥٧٤) (٤/ ١٩٢). (٢) السنن الكبرى للنسائي (٧٠٠٣) (٦/ ٣٦٥). (٣) ليست في (م). (٤) صحيح البخاري (٦٩٠٥: ٦٩٠٧) (٩/ ١١)، صحيح مسلم (٣٩) (١٦٨٩) (٣/ ٣١١). (٥) في (م): السلمى. (٦) سنن أبي داود (٤٥٧٤) (٤/ ١٩٢). (٧) السنن الكبرى للنسائي (٧٠٠٣) (٦/ ٣٦٥)، الصغرى (٤٨٢٨) (٨/ ٥١).