الذي حرمت فيه راوية كما كان يهدي، فقال له النبي ﷺ: يا أبا عامر، إن اللَّه قد حرم الخمر، فلا حاجة لنا في خمرك، قال: فخذها يا رسول اللَّه فبعها، واستعن بثمنها على حاجتك، فقال له النبي ﷺ: يا أبا عامر إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها". وأخرجه ابن السكن في الصحابة أيضًا من طريق عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة.
(١٣٨٤) حديث: "الخمر من هاتين الشجرتين، وأشار إلى الكرمة والنخلة".
عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" رواه الجماعة (١)، إلا البخاري، وفي لفظ لمسلم"(٢) الكرمة والنخلة".
(١٣٨٥) قوله: "وعليه إجماع الصحابة ﵃.
ظاهره العود إلى التي من ماء العنب والرطب إذا غلا.
(١٣٨٦) قوله: "روى ذلك عن ابن عباس يعني أن الشراب إذا بقي بعدما اشتد عشرة أيام لا يحمض فهو حرام".
وقال في الهداية:"ومثل ذلك مروي عن ابن عباس.
قال مخرجو أحاديثها: لم نجده، وإنما أخرج ابن أبي شيبة (٣)، من طريق الضحاك، عن ابن عباس، أنه قال: "إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسد، وأما ما ازداد على طول الترك جودة فلا خير فيه".
(١) صحيح مسلم (١٩٨٥) (٣/ ٧٣) - سنن أبي داود (٣٦٧٨) (٣/ ٣٢٧) - سنن الترمذي (١٨٧٥) (٤/ ٢٩٧) - سنن النسائي (٥٥٧٣) (٨/ ٢٩٤) - سنن ابن ماجه (٣٣٧٨) (٢/ ١٢١) - مسند أحمد (٧٧٥٣) (٣/ ١٧٥). (٢) صحيح مسلم (١٩٨٥) (٣/ ٧٣). (٣) مصف ابن أبي شيبة (٢٤٢٠٣) (٥/ ١٠٩).