قلت: هو هذا بعينه إذ ليس المراد المماثلة بالكمية المعينة، وعبارة الهداية أولى بالصواب من عبارة الكتاب.
(١٣٨٧) حديث: "كل مسكر حرام".
عن أبي موسى قال: قلت: "يا رسول اللَّه أفتنا في شرابين كنا نصنعهما في اليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمِزر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان النبي ﷺ قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه، (فقال)(١): "كل مسكر حرام" متفق عليه (٢).
وعن جابر: "أن رجلًا من جيشان (وجيشان من اليمن) سأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم، فقال: كل مسكر حرام، الحديث" رواه أحمد (٣)، ومسلم (٤)، والنسائي (٥)، وعن ابن عباس رفعه: "كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام" رواه أبو داود (٦): عن أبي هريرة رفعه: "كل مسكر حرام" رواه النسائي (٧) وابن ماجه (٨). وصححه الترمذي (٩). ولابن ماجه مثله (١٠) من حديث ابن مسعود، ومن حديث معاوية (١١)، وعن عائشة، قالت: قال
(١) في (م) كررها. (٢) صحيح البخاري (٤٣٤٣) (٥/ ٦١) - صحيح مسلم (١٧٣٣) (٣/ ٨٦). (٣) مسند أحمد (١٤٨٨٠) (٢٣/ ١٦٢). (٤) صحيح مسلم (٢٠٠٢) (٣/ ٥٨٧). (٥) سنن النسائي (٥٧٠٩) (٨/ ٣٢٧). (٦) سنن أبي داود (٣٦٨٠) (٣/ ٣٢٧). (٧) السن الكبرى للنسائي (٥٠٧٨) (٥/ ٧٦). (٨) سنن ابن ماجه (٣٤٠١) (٢/ ١٢٧). (٩) سنن الترمذي (١٨٦٤) (٤/ ٢٩١). (١٠) سنن ابن ماجه (٣٣٨٨) (٢/ ١٢٤). (١١) سنن ابن ماجه (٣٣٨٩) (٢/ ١٢٤).