مسنده (١)، وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن النبي ﷺ قال:"إن اللَّه تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء". أخرجه أحمد (٢). م
وعن جابر بن عبد اللَّه قال:"كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها للمسلمين، فحمل منها بمال، فقدم المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل، وسجاها بأكسية، ثم أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه، بلغني أن الخمر قد حرمت، قال: أجل، فقال: هل أردها على من ابتعتها منه؟ قال: لا، قال: أفأهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: لا، قال: فإن فيها ليتامى في حجري، قال: إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم … الحديث" رواه أبو يعلى (٣).
وعن عبد اللَّه بن أبي الهذيل، قال:"كان عبد اللَّه يحلف باللَّه: إن التي أمر بها النبي ﷺ أن يكسر دنانيها، حين حرمت الخمر لمن التمر والزبيب". أخرجه الدارقطني (٤).
وعن أبي هريرة ﵁، قال:"حرمت الخمر ثلاث مرات .. " وذكر نحو حديث عمر المتقدم. رواه أحمد (٥). وأخرج أيضًا (٦)، عن نافع بن كيسان، أن أباه أخبره: "أنه كان يتجر في الخمر زمن رسول اللَّه ﷺ، وأنه أقبل من الشام ومعه زقاق خمر يريد بها التجارة، فأتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، إني أتيتك بشراب جيد، فقال رسول اللَّه ﷺ: إنها قد حرمت بعدك، قال: أفأبيعها يا رسول اللَّه؟ فقال: إنها
(١) مسند أبي داود الطيالسى (٢٠٦٩) (٣/ ٤٦٢). (٢) مسند أحمد (٦٥٩١) (١/ ٦١). (٣) مسند أبي يعلى (١٨٨٤) (٣/ ٤٠٤). (٤) سنن الدارقطني (٤٦٥٢) (٥/ ٤٥٧). (٥) مسند أحمد (٣٧٨) (١/ ٤٤٢). (٦) مسند أحمد (١٨٩٦٠) (٣١/ ٢٩١).