ورواه الأعمش (١)"، عن (سعيد)(٢)، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن عمر، انتهى.
قلت: قد صححه عبد الحق.
(١٢٩٥) حديث: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ولا بحد من حدود الله، ولا تحلفوا إلا بالله".
تقدم بعض هذا. ولمسلم (٣) من حديث عبد الرحمن بن سمرة: "لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم"، وللنسائي (٤) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون". ولأحمد (٥) من حديث سهل بن حنيف: "لا تحلفوا بغير الله". ولمحمد بن الحسن في الأصل (٦): "لا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: وأبيك وأبي، فإنا بلغنا عن النبي ﷺ أنه نهى عن ذلك، وأنه نهى عن الحلف بحد من حدود الله، وعن الحلف بالطواغيت".
(١٢٩٦) حديث: "سئل رسول الله ﷺ عن حق الله على العباد".
عن معاذ بن جبل قال: "كنت ردف رسول الله ﷺ: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم صار صاعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، ثم سار
(١) إتحاف الخيرة المهرة (٤٨١٥) (٥/ ٣٤٦) - والتلخيص الحبير (٤/ ٤١١). (٢) كذا في النسخة (م)، والصواب أنه (سعد بن عبيدة)، انظر إتحاف الخيرة المهرة (٤٨١٥) (٥/ ٣٤٦) - والتلخيص الحبير (٤/ ٤١١). (٣) صحيح مسلم (١٦٤٨) (٣/ ٢٦٨). (٤) النسائي (٣٧٦٩) (٧/ ٥). (٥) مسند أحمد (١٥٩٨٤) (٢٥/ ٣٦٠). (٦) الأصل المعروف بالمبسوط (٣/ ١٩١).