أحمد (١)، أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، وابن حبان (٤)، والحاكم (٥)، والبيهقي (٦)، عن سعد بن عبيدة، قال:"سمع عبد الله بن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك". والترمذي (٧) وابن حبان (٨): "فقد كفر أو أشرك".
وفي لفظ لأبي داود (٩)، والحاكم (١٠): "فقد كفر"، وفي رواية (١١): "كل يمين يحلف بها دون الله شرك". قال البيهقي: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.
قال حافظ العصر متعقبًا على البيهقي: قلت: رواه شعبة (١٢)، "عن منصور، عنه، قال: كنت عند ابن عمر،
(١) مسند أحمد (٦٠٧٣) (١٠/ ٢٥٠). (٢) سنن أبي داود (٣٢٥١) (٣/ ٢٢٣). (٣) سنن الترمذي (١٥٣٥) (٤/ ١١٠). (٤) صحيح ابن حبان (٤٣٥٨) (١٠/ ١٩٩). (٥) المستدرك (٧٨١٤) (٤/ ٣٣٠). (٦) السنن الكبرى (١٩٨٢٩) (١٠/ ٨٢٩). (٧) سنن الترمذي (١٥٣٥) (٤/ ١١٠). (٨) لم أهتدِ إليه عند ابن حبان (فقد كفر أو أشرك) ولكنه في تلخيص الحبير بهذا اللفظ انظر (تلخيص الحبير) (٤/ ٣١١). (٩) لم أهتد إليه انظر (تلخيص الحبير) (٤/ ٣١٠ - ٣١١). (١٠) المستدرك (٤٥) (١/ ٦٥). (١١) المستدرك (٤٦) (١/ ٦٦). (١٢) التلخيص الحبير (٤/ ٤١١).