وروى ابن عدي (٣) عن الحسن البصري قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق". وأخرج ابن النجار (٤) في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: "ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف بالطلاق إلا منافق".
(١٢٨٠) حديث: "النهي عن بيع الحر".
(١٢٨١) حديث: "خمس من الكبائر لا كفارة فيهن، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ونهب المسلم، والفوار من الزحف، واليمين الغموس".
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق". رواه أحمد (٥)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص:"أن النبي ﷺ قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس". رواه البخاري (٦)، ورواه الترمذي (٧)، وابن حبان (٨)، والحاكم (٩) من حديث عبد الله بن أنيس الجهني، بلفظ:"من أكبر الكبائر". ولم يذكر "قتل النفس" وزاد: "وما حلف
(١) صحيح مسلم (١٦٤٦) (٣/ ٢٦٦). (٢) سنن النسائي (٣٧٦٨) (٧/ ٥). (٣) الكامل (٢/ ٤٦). (٤) جامع الأحاديث للسيوطى (٢٠٠٣٦) (٩/ ١١). (٥) مسند أحمد (٨٧٣٧) (٤/ ٣٥٠). (٦) صحيح البخاري (٦٦٧٥) (٨/ ١٣٧). (٧) سنن الترمذي (٣٠٢٠) (٥/ ٨٦). (٨) صحيح ابن حبان (٥٥٦٣) (٢/ ٣٧٤). (٩) المستدرك (٧٨٠٨) (٤/ ٣٢٩).