عن أبي جحيفة، قال:"خرج علينا النبي ﷺ بالهاجرة فأُتِي بوضوء، فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به".
وأما الثاني، فروى أبو نعيم في [معرفة الصحابة](٤) من حديث سالم أبي (طيبة)(٥) الحجام، قال:"حجمت رسول الله ﷺ، فلما فرغت شربته، فقلت يا رسول الله: شربته، فقال: "ويحك يا سالم أما علمت أن الدم حرام؟ لا تعد".
وفي سنده أبو الجحاف، واسمه داود بن أبي عوف، واسم أبي عوف سويد.
وثقه أحمد، وابن معين. وقال النسائي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأما ابن عدي، فقال: هو عندي لا يحتج به، هو من غالية الشيعة، وعامة حديثه في أهل البيت. ولم أر لمن تكلم في الرجال فيه كلامًا. انتهى.
(٤٥) حديث: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر".
رواه الترمذي (٦) بهذا اللفظ، وقال: صحيح.
ولفظ مسلم (٧): "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
(١) صحيح البخاري (١٨٧) (١/ ٤٩)، (٥٠١) (١/ ١٠٦)، (٣٥٦٦) (٤/ ١٩٠). (٢) صحيح مسلم (٥٠٣) (١/ ٣٦١). (٣) ليست في (م). (٤) معرفة الأصحاب لأبي نعيم (٦٨٨٠) (٥/ ٢٩٤٥). (٥) ليست في (م) وهي في الأصل (أبي هند) والصواب ما أثبتناه من المرجع الذي عزا إليه قاسم (معرفة الأصحاب). (٦) سنن الترمذي (١٧٢٨) (٤/ ٢٢١). (٧) صحيح مسلم (٣٦٦) (١/ ٢٧٧).