وأخرجه الدارقطني (١) بلفظ الترمذي من حديث ابن عمر، وقال: إسناده حسن.
وأخرج الأربعة (٢)، وابن حبان (٣)، وأحمد (٤)، والطبراني (٥). من حديث عبد الله بن عكيم، قال:(قرئ)(٦) علينا كتاب رسول الله ﷺ ونحن بأرض جهينة، "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
وفي رواية لابن حبان (٧)، عن عبد الله بن عكيم، حدثنا مشيخة لنا من جهينة، أن النبي ﷺ كتب إليهم. وفي رواية للبيهقي قبل موته بأربعين يومًا، وللطبراني في [الأوسط](٨): "كتب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب" قال أبو داود: قال النضر بن شميل: إنما سمي إهابًا ما لم يدبغ، فإذا دبغ سمي شنًا، وقربة، وأعل بالاضطراب، والله أعلم.
(١) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الدباغ) (٢٤) (١/ ٤٨). (٢) سنن أبي داود (٤١٣٠) (٤/ ١١٣)، سنن الترمذي (١٧٢٩) (٤/ ٢٢٢)، سنن النسائي (٤٢٥١) (٧/ ١٧٥). (٣) صحيح ابن حبان (١٢٧٨) (٤/ ٩٤)،. (٤) مسند أحمد (١٨٧٨٠) (٣١/ ٧٥)، (١٨٧٨٣) (٣١/ ٨٠)، (١٨٧٨٤)، (١٨٧٨٥). (٥) المعجم الأوسط للطبراني (١٠٤) (١/ ٣٩)، (٢١٠٠) (٢/ ٣٢١)، (٢٤٠٧) (٣/ ٤٠)، (٤٥٢٦) (٥/ ٩)، (٦٨٣١) (٧/ ٥٤)، (٧٦٤٢) (٧/ ٣٣٠)، المعجم الصغير للطبراني (٦١٨) (١/ ٣٦٩). (٦) في الأصل (قرأ). (٧) صحيح ابن حبان (١٢٧٩) (٤/ ٩٥). (٨) المعجم الأوسط للطبراني (١٠٤) (١/ ٣٩).