أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ١٧٣٢ و ١٧٣٣](٧٤٣)، و (البخاريّ) في "التهجّد"(١١٦١ و ١١٦٢)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٢٦٢ و ١٢٦٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٤١٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٧٦ و ١٧٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٥) رقم (٢٤١٢٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١١٢٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢١٥٥ و ٢١٥٦ و ٢١٥٧ و ٢١٥٨ و ٢١٥٩ و ٢١٦٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٦٨٣ و ١٦٨٤)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة سنة الصبح.
٢ - (ومنها): بيان جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح؛ خلافًا لمن كَرِه ذلك، وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، ولا يثبت عنه، وأخرجه صحيحًا عن إبراهيم، وأبي الشعثاء، وغيرهما، قاله في "الفتح"(١).
٣ - (ومنها): بيان استحباب الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في ذلك، وترجيح الراجح بأدلته في المسألة الخامسة في شرح حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- الماضي أول الباب برقم [١٧١٧ و ١٧١٨](٧٣٦)، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: