قال: فليركع ركعة حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان، ولا يسجد للسهو، فإنه ليس بسهو.
قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يعني الآتي في هذا الباب-، وأبي سعيد -يعني المذكور هنا- إثبات سجود السهو على الشاكّ في صلاته، وفي حديث ابن عباس (١)، وأبي سعيد أَمْرُ النبيّ -صلي اللَّه عليه وسلم- الشّاكَّ أن يبني على اليقين، ثم يسجد للسهو، فقبول الزيادة التي زادها أبو سعيد وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-، فوجب قبولُ ما حُفظ من الزيادة مما لم يحفظه أبو هريرة، كما يجب قبول خبر لو تفرّد به كلّ واحد منهما عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
فإذا شكّ المصلي في صلاته، ولم يكن له تحرٍّ، ولم يمل قلبه إلى أحد العددين، فإنه يَنظر إلى ما استيقن أنه صلّى، فيحتسب به، ويُلْقِي الشكّ، وَيبْنِي على اليقين، ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، فإن مال قلبه إلى أحد العددين، فقد اختُلف في ذلك. انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
وقال عند الكلام على حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا ما ملخّصه:
وقد اختلفوا في تأويله -يعني حديثَ ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- فقالت طائفة من أصحاب الحديث: خبر ابن مسعود هذا، وخبر ابن عباس، وأبي سعيد الخدري ثابتة كلها يجب القول بها في مواضعها، فإذا شكّ المصلّي في صلاته، وله تحرٍّ، والتحرّي أن يميل قلبه إلى أحد العددين، وجب عليه
(١) حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"، فقال: حدّثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدّثنا ابن قعنب، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن ابن عبّاس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر ثلاثًا صلّى أو أربعًا، فليقُم، فليصل ركعةً، ثم ليسجد سجدتين، وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان". انتهى. والحديث أخرجه مالك في "الموطّأ" ١/ ٩٥ مرسلًا، وأبو داود في "سننه" من طريقه رقم (١٠٢٦).