٢٥١ - ٢٥٢)، و (ابن سعد) في "الطبقات"(٢/ ١١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ١٢٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز المفاداة، وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات، وقد تقدّم أنه - صلى الله عليه وسلم - فادى بالرجل الذي أظهر الإسلام، ولم يقبله منه برجلين من أصحابه، قاله عياض - رحمه الله - (١).
٢ - (ومنها): جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، خلافًا لمن قال: لا يفرّق بينهما أبدًا؛ لأنه لم يُذكر في هذا الحديث أنه لَمّا نفلها إياه جمع بينها وبين أمها، قال النوويّ: ولا خلاف في جوازه عندنا (٢).
٣ - (ومنها): جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعضَ ما غَنِموه؛ ليفادي به مسلمًا، أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألّف به مَن في تألفه مصلحة، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - هنا، وفي غنائم حنين، قال عياض: وإنه ليس من باب الرجوع في الهبة؛ إذ لم يهبه ما له، ولا استرجعه أيضًا لنفسه. انتهى (٣).
٤ - (ومنها): جواز قول الإنسان للآخر: لله أبوك، ولله دَرّك، وقد سبق تفسير معناه واضحًا في أول الكتاب، في "كتاب الإيمان" في شرح حديث حذيفة - رضي الله عنه - في الفتنة التي تموج موج البحر.
٥ - (ومنها): استحباب التنويه بأهل الفضل، ومعرفة حقّ من فيه فضلٌ وغَنَاءٌ.
٦ - (ومنها): أنه يجوز للإمام في الكافر إذا أُسر أن يقتله، أو يُبقيه للجزية، وله أن يمنّ عليه، أو يفادي، قاله المازريّ، وقال عياض: وممن قال بجواز المنّ والفداء: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبو ثور، وكافّة العلماء، وأجازوا هذا بالمال، وبالأسرى، وقال أبو حنيفة مرّةً: لا يُفادي، ولا يمنّ جملةً، وقال مرّةً: لا باس بفدائهم بالمسلمين، وهو قول محمد، وأبي يوسف. انتهى (٤).