(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٤٥٦٢](١٧٥٤)، و (البخاريّ) في "الجهاد"(٣٠٥١)، و (أبو داود) في "الجهاد"(٢٦٥٤)، و (ابن ماجه) في "الجهاد"(٢٨٣٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٤٢٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٢٣٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٧/ ١٥)، و (الرويانيّ) في "مسنده"(٢/ ٢٥٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٣/ ٢٢٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ٤٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحقاق القاتل السلب، قال النوويّ - رحمه الله -: في هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أن القاتل يستحقّ السلَبَ، وأنه لا يُخَمَّس، وقد سبق إيضاح هذا كله. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وفيه حجة لمن قال: إن السلب كله للقاتل.
وأجاب من قال: لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام: أنه ليس في الحديث ما يدلّ على أحد الأمرين، بل هو مُحْتَمِلٌ لهما، لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي الْعُمَيس بلفظ:"قام رجل، فأُخبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه عين للمشركين، فقال: من قتله فله سلبه، قال: فأدركته، فقتلته، فنفّلني سلبه"، فهذا يؤيد الاحتمال الثاني، بل قال القرطبيّ: لو قال: القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "له سلبه أجمع" مزيد فائدة.
وتُعُقِّب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): أن فيه استقبالَ السرايا، والثناء على مَن فعل جميلًا.
٣ - (ومنها): أن فيه قتل الجاسوس الكافر الحربيّ، وهو كذلك بإجماع المسلمين، وفي رواية النسائيّ: أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان أمرهم بطلبه وقتله.
(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٦٧. (٢) "الفتح" ٧/ ٢٩٩ - ٣٠٠، كتاب "الجهاد" رقم (٣٠٥١).