عَلَى عَمَل مَعْلُوم، وَيُحْمَل الزَّجْر عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى عَمَل مَجْهُول، ذكره في "الفتح"(١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من حمل النهي على التنزيه هو الأرجح؛ لما تقدّم عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- حيث قال:"احتجم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأعطى الحجام أجره، ولو عَلِم كراهية لم يُعطه"، وفي لفظ:"ولو كان حرامًا لم يُعطه"، ولحديث أنس -رضي الله عنه-: "وكلّم أهله، فوضعوا عنه من خراجه"، فإن فيه تقريره -صلى الله عليه وسلم- له على أخذ الأجرة من الحجامة، ودفعها خراجًا لمواليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال: