١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١](ت ٢٥٩)(م د) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله:(فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ) الأول بفتح حرف المضارعة، من الزرع؛ أي: ليزرعها بنفسه، والثاني بضمها، من الإزراع؛ أي: ليجعلها مزرعة لأخيه، والمراد أنه يُعيره إياها بلا عوض، وهو معنى الرواية الأخرى:"فليَمنحها أخاه".
وقوله:(فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ … إلخ) القائل هو سَليم بن حيّان، وسعيد هو: ابن مِيناء.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[٣٩١٧]( … ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْر، عَنْ جَابِر، قَالَ: كنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيّ، وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا").