للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

منهما (لَعْنَةُ اللَّهِ)؛ أي: طرده، وإبعاده من رحمته (وَالْمَلَائِكَةِ)؛ أي: دعاؤهم عليه بالبعد عن رحمة اللَّه تعالى (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)؛ أي: عليه دعاؤهم بالطرد من رحمة اللَّه تعالى (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا) قال في "الفتح": اختُلِف في تفسيرهما، فعند الجمهور: الصرف الفريضة، والعدل النافلة، ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، عن الثوريّ، وعن الحسن البصريّ بالعكس، وعن الأصمعيّ: الصرف التوبة، والعدل الفدية، وعن يونس مثله، لكن قال: الصرف الاكتساب، وعن أبي عبيدة مثله، لكن قال: العدل الحيلة، وقيل: المثل، وقيل: الصرف الدية، والعدل الزيادة عليها، وقيل: بالعكس، وحكى صاحب "المحكم": الصرف الوزن، والعدل الكيل، وقيل: الصرف القيمة، والعدل الاستقامة، وقيل: الصرف الدية، والعدل البديل، وقيل: الصرف الشفاعة، والعدل الفدية؛ لأنها تعادل الدية، وبهذا الأخير جزم البيضاويّ، وقيل: الصرف الرشوة، والعدل الكفيل، قاله أبان بن ثعلب، وأنشد:

لَا نَقْبَلُ الصَّرْفَ وَهَاتُوا عَدْلَا

فحصلنا على أكثر من عشرة أقوال. انتهى (١).

(وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: عهدهم وأمانهم (وَاحِدَةٌ)؛ أي: كالشيء الواحد، لا يختلف باختلاف مراتب الناس، فلا يجوز لأعلى الناس أن ينقض ما عقدهم أدناهم.

وحاصل المعنى: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أَمَّنه واحدٌ من المسلمين حَرُم على غيره التعرض له ما دام في أمْن المسلم، وللأمان شروط معروفة.

وقال البيضاويّ: الذِّمة: العهد، سُمّي بها؛ لأنه يُذَمّ متعاطيها على إضاعتها.

وقوله: (يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ)؛ أي: يتولاها، ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة، والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة، سواءٌ صدرت من واحد، أو أكثر، شريفٍ، أو وضيعٍ، فإذا أَمَّن أَحد من المسلمين كافرًا، وأعطاه ذمة لم يكن


(١) "الفتح" ٥/ ١٨٣.