أن سعدَ بن عُبادةَ سأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نذر كان على أُمِّه، تُوُفِّيَتْ قبلَ أن تقضيَه. قال:"اقْضِه عنها".
أخرجاه في الصحيحين (١).
(٣٢٧٨) الحديث الثالث عشر بعد الأربعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس:
أن امرأَةً رَكِبَتِ البحرَ، فنذَرَتْ إنِ اللَّهُ عزّ وجلّ نجَّاها أنْ تصومَ شهرًا، فأنجاها اللَّه، فلم تَصُمْ حتى ماتت، فجاءت قرابةٌ لها فذكرت ذلك للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"صومي"(٢).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية ويحيى قالا: حدّثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال:
أتتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأةٌ فقالت: يا رسول اللَّه، إنّ أُمِّي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضي عنها؟ فقال:"أرايتِ لو كان على أُمِّك دَين أما كنتِ تقضيه؟ " فقالت: بلى. قال:"فدَين اللَّه عزّ وجلّ أحقّ".
أخرجاه في الصحيحين (٣).
وفي بعض الألفاظ: إنّ رجلًا قال. . . (٤).
(٣٢٧٩) الحديث الرابع عشر بعد الأربعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عبّاس:
(١) المسند ٣/ ٣٨١ (١٨٩٣). ومن طريق سفيان بن عيينة وطرق آخر في مسلم ٣/ ١٢٦٠ (١٦٣٨). وأخرجه البخاري ٥/ ٣٨٩ (٢٧٦١) عن ابن شهاب الزهري. (٢) المسند ٣/ ٣٥٦ (١٨٦١). وهو في سنن أبي داود ٣/ ٢٣٧ (٣٣٠٨) وصحّحه الألباني ومحقّقو المسند. (٣) المسند ٣/ ٤٣٤، ٤٥٧ (١٩٧٠، ٢٠٠٥). وقد علّقه البخاري بعد الحديث (١٩٠٣) قال: وقال يحيى وأبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عبّاس: قالت امرأة للنبيّ: إنّ أمِّي ماتت. وهو في مسلم موصول من طريق الأعمش ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨). (٤) وهو بإسناد صحيح في المسند ٤/ ١٧٥ (٢٣٣٦) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد عن ابن عباس. وبهذا في البخاري ٤/ ١٩٣ (١٩٥٣) ومن طريق مسلم البطين في مسلم ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).