(٧٧٤٩) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسين بن محمد قال: حدّثنا مسلم بن خالد عن
موسى بن عقبة عن أُمّة أمّ كلثوم بنت أبي سلمة قالت:
لمّا تزوَجَ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أمّ سلمة قال لها:"إنّي قد أهديْتُ إلى النجاشى حُلَةً
وأواقيَ (٢) من مِسك، ولا أرى النّجاشى الأ قد مات، ولا أرى هديّتي إلاّ مردودة عليّ، فإن
رُدّت فهي لك". قالت: وكان ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورُدَّت عليه هديَتُه، فأعطى كلّ امرأةٍ
من نسائه أُوقيّة مِسك، وأعطى أمّ سلمة بقية المسك والحُلّة (٣).
* * * *
(١) معرفة الصحابة ٦/ ٣٥٤٩، والاستيعاب ٤/ ٤٧٠، والإصابة ٤/ ٤٦٧. (٢) ينظر إعراب الحديث ٣٤٩. (٣) المسند ٦/ ٤٠٤. ومن طريق مسلم بن خالد الزنجي أخرجه الطبراني ٢٥/ ٨١ (٢٠٥، ٢٠٦)، والطحاوي في شرح المشكل ١/ ٣٢٣ (٣٤٧)، والحاكم ٢/ ١٨٨، وقال: صحيح الإسناد ولم يُخرجاه، فتعقّبه الذهبي بقوله: منكر، ومسلم الزنجي ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٥٠ بعد أن عزاه لأحمد والطبراني: وفيه مسلم بن خالد، وثّقه ابن معين وغيره، وضعّفه جماعة، وأمّ موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقيّة رجاله رجال الصحيح. وحسّن ابن حجر إسناده في الفتح ٥/ ٢٢٢، وضعّفه الشيخ شعيب لسوء حفظ مسلم، ولجهالة أمّ موسى. قال ابن حجر في الإصابة: وفي سياقه ما يدل على المراد بقوله "فهي لك" هي الحلّة لا الهدية، وبذلك يجاب من استشكل قوله "فهي لك" ثم قسم المسك بين نسائه.