(٣٩٩٨) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمِّه قال: أخبرني عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود أنّ شبل بن خُليد المُزَني أخبره أن عبد اللَّه بن مالك الأوسي أخبره:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الوَليدة:"إن زَنَتْ فبِيعوها ولو بضَفيرة".
الضَّفيرة: الحبل - في الثالثة أو في الرَّابعة (٢).
* * * *
(١) الآحاد ٢/ ٣٤٥، ومعرفة الصحابة ٤/ ١٧٧٧، والتهذيب ٤/ ٢٥٧، والإصابة ٢/ ٣٥٦. (٢) المسند ٤/ ٣٤٣. وفيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للوليدة: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" والضمير: الحبل، في الثالثة أو في الرابعة. ورجاله ثقات غير شبل، مقبول. التقريب ١/ ٢٣٩. وقد صحّ الحديث عند الشيخين، عن خالد بن زيد وأبي هريرة - ينظر الجمع ١/ ٥٤٠ (٨٨٩)، ٣/ ١١٥ (٢٣٢٢).