(٦٧١٧) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن آدم قال: حدّثنا ابن المبارك عن معمر
عن شيخ من بني تميم عن أبي سُود قال:
سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليمينُ الفاجرةُ التي يَقْتَطعُ بها الرجلُ مالَ المسلم تُعْقمُ
الرَّحِمَ" (٢).
* * * *
(٦٣٠)
مسند أبي سيّارة المُتَعيّ (٣)
(٦٧١٨) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع وعبد الرحمن عن سعيد بن عبد العزيز عن
سليمان بن موسى عن أبي سيّارة. قال عبد الرحمن: المُتَعي، قال:
قلت: يا رسول الله، إنّ لي نَحْلًا. قال:"أَدِّ العُشورَ". قال: قلت: يا رسول الله، احْمها
لي. قال: فحماها لي. قال عبد الرحمن: احْمِ لي جَبَلَها. فحمى لي جَبَلَها (٤).
* * * *
(١) الآحاد ٢/ ٤٢١، ومعرفة الصحابة ٥/ ٢٩٢١، والاستيعاب ٤/ ١٠٠، والإصابة ٤/ ٩٧، والتعجيل ٤٩٣. وينظر المعجم الكبير ٢٢/ ٣٧. وقيل: هو أبو وكيع بن أبي سود. (٢) المسند ٥/ ٧٩. وفيه مجهول. وبهذا الإسناد في الآحاد ٢/ ٤٢١ (١٢١٤). وأخرجه الطبراني ٢٢/ ٣٨١ (٩٥٠) من طريق ابن المبارك. قال الهيثمي ٤/ ١٨٢: وفيه رجل لم يُسَمّ. وقال ابن حجر في الإصابة: هذا حديث مُرسل. (٣) معرفة الصحابة ٥/ ٢٩٢٢، والاستيعاب ٤/ ٩٨، والتهذيب ٨/ ٣٣٢، والإصابة ٤/ ٩٨. (٤) المسند ٢٣٦/ ٤. ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز أخرجه ابن ماجة ٥٨٤/ ١ (١٨٢٣). ومن طريق سعيد أخرجه الطبراني ٢٢/ ٣٥١، ٣٥٢ (٨٨٠، ٨٨١)، والبيهقي ٤/ ١٢٦ ونقل البوصيري: لم يلق سليمان ابن موسى أبا سيّارة، والحديث مرسل ومثله عند ابن عبد البرّ، وابن حجر. ونقل ذلك عن البخاري. وقال البيهقي- السنن ٤/ ١٢٦: هذا أصحّ ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع.