(٣٠٣٥) الحديث السبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عبّاس قال:
قُبِضَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وإن درعَه مرهونةٌ عند رجل من يهود على ثلاثين صاعًا من شعير، أخذَها رزقًا لعياله (١).
(٣٠٣٦) الحديث الحادي والسبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا سُفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ ابن عمر يقول:
كنا نتخابَرُ ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعُ بن خَديج أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنه. قال عمرو: فذكرته لطاوس، فقال طاوس: قال ابن عبّاس: إنما قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَمْنَحُ أخاه الأرضَ خيرٌ له من أن يأخذَ لها خَراجًا معلومًا".
أخرجاه في الصحيحين (٢).
(٣٠٣٧) الحديث الثاني والسبعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: حدّثنا مَعمر عن عثمان الجَزَري عن مِقسم قال: لا أعلمه إلا عن ابن عبّاس:
أن رايةَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانت تكونُ مع عليّ بن أبي طالب، ورايةَ الأنصار مع سعد بن عُبادة. وكان إذا استحرَّ القتال (٣) كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكون (٤) تحت راية الأنصار (٥).
(١) المسند ٤/ ١٨ (٢١٠٩)، وإسناده صحيح. ومن طريق هشام بن حسان في الترمذي ٣/ ٥١٩ (١٢١٤) وقال: حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٣٠٣، وأبي يعلى ٥/ ٨٩ (٢٦٩٥). ومن طريق هلال ابن حبّان عن عكرمة أخرجه ابن ماجة ٢/ ٨١٥ (٢٤٣٩). قال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ويشهد لصحّته ما رواه الشيخان عن عائشة - الجمع ٤/ ١٦١ (٣٢٨٤). (٢) المسند ٣/ ٥٠٦ (٢٠٨٧)، ومن طريق سُفيان الثوري عن عمرو في البخاري ٥/ ١٤ (٢٣٣٠)، ومسلم ٣/ ١١٨٤، ١١٨٥ (١٥٥٠)، وله في مسلم طرق أخر. (٣) في المسند "القتل" وكما عندنا في المجمع. واستحرّ: اشتدّ. (٤) في المسند والمجمع "مما يكون". (٥) المسند ٥/ ٤٤٣ (٣٤٨٦). قال في المجمع ٥/ ٣٢٤: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن زفر الشامي، وهو ثقة. وقال ابن حجر في الفتح ٦/ ١٢٧: وأخرج أحمد بإسناد قوي. . . وحكم محقّقو المسند على إسناده بأنه ضعيف لضعف عثمان الجزري، وجعلوا قول الهيثمي أنّه عثمان بن زفر وهمًا، وتقوية ابن حجر له "شطحة قلم".