والفَتَخ: خواتيم لا فُصوص لها. وقيل: كانوا يلبسونها في أصابع الرجلين.
(٢٩٢١) الحديث السادس والخمسون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا وُهَيب قال: حدّثنا عبد اللَّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عبّاس:
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَكَحَ ميمونةَ وهو مُحْرِم.
أخرجاه (٢).
وفي لفظ أخرجه البخاري: تَزَوَّجَ ميمونةَ وهو مُحْرِم، وبنى بها وهو حَلال (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة عن حُميد عن عكرمة عن ابن عبّاس:
أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوَّج ميمونةَ بنت الحارث وهما مُحْرِمان (٤).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد بن أبي عَروبة عن يَعلى ابن حَكيم عن عكرمة عن ابن عبّاس:
أنّه كان لا يرى بأسًا أن يَتَزَوَّجَ الرجلُ وهو مُحْرِم، ويقول: إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَزَوَّجَ ميمونة
(١) المسند ٥/ ١٨٩ (٣٦٠٣)، والبخاري ٢/ ٤٦٦ (٩٧٩)، ومسلم ٢/ ٦٠٢ (٨٨٤). (٢) المسند ٤/ ١٣٠ (٢٢٧٣) وإسناده صحيح. وهو في مسلم ٢/ ١٠٣١، ١٠٣٢ (١٤١٠) من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عبّاس. وفي البخاري ٤/ ٥١ (١٨٣٧)، ٥/ ١٦٩ (٥١١٤) من طرق عن ابن عبّاس. (٣) وهي من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عبّاس، وزاد: وماتت بسَرِف ٧/ ٥٠٩ (٤٢٥٨). وهو في مسلم أيضًا ٢/ ١٠٣٢: زاد ابن نُمَير: فحدَّثْتُ به الزُّهْريّ فقال: أخبَرَني يزيدُ بن الأصَمّ أنّه نكحَها وهو حلال. (٤) المسند ٤/ ٧٩ (٢٢٠٠). وهو في النسائي ٥/ ١٩١ من طريق حمّاد بن سلمة. وقد صحّح محقّق المسند إسناد الحديث، لكنه رأى أن "وهما محرمان" وهم من أحد الرواة، وأن الصواب: "وهو محرم". والألباني يرى شذوذ هذه الأحاديث - ينظر ضعيف النسائي ٨٧، وقد نقل المؤلّف ابن الجوزي كلامًا في نكاح المحرم، وفي هذا الحديث، في كتاب كشف المشكل ١/ ١٧٢، ٢/ ٢٧٧.