أنَّه رأى رجلًا مَتَّكِئًا على قَبَرٍ، فقال:"لا تُؤْذِ صَاحب الْقَبْرِ"(١). [قال] الطِّيبي: هو نَهْيٌ عن الجُلُوس لِمَا فيه من الاسْتِخْفافِ بحَقِّ أخِيْه. انتهى (٢).
وحَمَله مالكٌ على الحديث عليه لِمَا رُوِي أن عَلِيًّا كان يَقعُد عليه، وحرَّمه أصحابُنا وكذا الاستناد والاتِّكاء. "مجمع"(٣). قلتُ: ويؤيِّدُ الحملَ على ظَاهِره ما سيجيءُ في البابِ الآتِي من النَّهي عن وَطْيِه.
(١) راجع: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٩/ ٦٥١، ح: ٢٤٤٦٤، وشرح معاني الآثار للطحاوي، كتاب الجنائز، باب: الجلوس على القبور: ١/ ٥١٥، ح: ٢٩٤٤، وكنز العمال للشيخ - حسام الدين الهندي: ١٥/ ٧٥٩، ح: ٤٢٩٨٨. (٢) راجع: الكاشف عن حقائق السنن: ٤/ ١٤٠٧. (٣) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤/ ٣٠٠.