• قوله:"المَرْأَة تَحُوزُ": أي: تَجْمَع عَتيقَها، أي: من مِيْراثِ عتِيْقها، و "لَقِيْطَها": فيه خلافٌ، والجمهورُ على عَدِم الإرث. وأجاب القاضي عن الحديث: بأنَّه لم يَصِحَّ. (٢) والله تعالى أعلم.
(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ. وهذه الترجمة هي الصحيحة، ويؤيدها حديث الباب كذلك. (٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٨/ ٢٠٢.