بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ اليَدَيْن عَلَى الرُّكْبَتَيْن فِى الرُّكُوعِ
١٦٩ - (٢٥٨) - (٢/ ٤٣ - ٤٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّاَبِ ﵁: إِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ لَكُمْ، فَخُذُوا بِالرُّكَبِ.
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَأَنسٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَأَبِيْ مَسْعُودٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ وَبَعْضِ أصْحَابِهِ، أَنَّهمْ كَانُوا يُطبِّقُونَ وَالتَّطْبِيقُ مَنْسُوخٌ عِندَ أهْلِ العِلْمِ.
• قوله: "إِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ"، أي: سُنَّ أخْذُها.
• قوله: "كَانُوا يُطَبِّقُونَ": التَّطْبِيْقُ هو أن يَجْمَعَ بين أصابع يديه، ويجعلها بين رُكْبِتَيْه في الرُّكوع والتَّشَهُّد. قاله في "المجمع" (١).
(١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٣/ ٤٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.