بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ، وَبَعْدَ المَغْربِ (١) لِمَنْ يَطُوفُ
٥٦٦ - (٨٦٨) - (٣/ ٢١١ - ٢١٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي ذَرٍّ. قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيثُ جُبَيْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاه عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهَ أيضًا.
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ وَالطَّوَافِ بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا.
وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا طَافَ بَعْدَ العَصْرِ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَكَذَلِكَ إِنْ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْح أيضًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَاحْتَجُّوا بحَدِيثِ عُمَرَ: أنَّهُ طافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فلمْ يُصَلِّ، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى نَزَل بِذِي طوًى فَصَلَّى بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَهُوَ قَولُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْن أَنَسٍ.
• قوله: "وَبَعْدَ المَغْرِبِ": (٢) قد وُجِدَ في كثير من النُّسخ، وقد سَقَطَ عن
(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: "بَعْدَ الصُّبْحِ" مكان "بَعْدَ المَغْرِبِ".(٢) كذلك سقط من نسخة أحمد شاكر التي اعتمدنا عليه في إيراد الأحاديث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute