بَابُ مَا جَاءَ فِى خَليطِ البُسْر وَالتَّمْر
١٢٥٤ - (١٨٧٦) - (٤/ ٢٩٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، "أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "نَهَى أَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُ … " إلخ، قيل: في وجهِ النَّهْي عن الجَمْع أنَّ أحدَهما يَشْتَدُّ بالآخر.
١٢٥٥ - (١٨٧٧) - (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ البُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَنَهَى عَنِ الجِرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهَا.
قَالَ وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَمَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أُمِّهِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• "عَنِ الْجِرَارِ":-بكسر الجيم-[أرادَ المَدْهُونةَ لأنَّها] (١) يسرع إليها الإسكارُ.
(١) الزيادة من حاشية السندي على سنن أبي داود، المسمى بـ "فتح الودود".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.