• قوله:"ثُمَّ سَجَدَ": لم يُذْكَر ههنا طُوْلُ السُّجُوْد لكن قد صَحَّ طُوْلُه في الصَّحِيْحَيْن (١) وغيرِهما (٢)، فلا عِبْرَةَ لقَوْل مَنْ زَعَم أن السُّجُوْدَ ما كَان طَويْلًا.
(١) راجع: صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب: الصدقة في الكسوف، ح: ١٠٤٤، وصحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب: صلاة الكسوف، ح: ٩٠١، ولكن الإمام مسلم لم يذكر أمر السجود. (٢) راجع: سنن النسائي، كتاب الكسوف، باب: كيف صلاة الكسوف، ح: ١٤٨٤، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة الكسوف، ح: ١٢٦٥.