وفي "المجمع": يشبه أن لا يكون القسمُ واجبًا عليه وكان يُقَسِّمُ تبرعًا. انتهى (١).
قلتُ: قد ثبت هذا الفعلُ منه ﷺ عند إحْرامه للحَجِّ، وظاهرُ قولِه تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ (٢) يفيدُ عدمَ وجوبِ القسم عليه. والله تعالى أعلم.
• قوله:"لا بَأْسَ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ تتَوَضَّأَ": هذا لا يناسب هذا الباب، وإنَّما هو مُناسِبٌ بالباب الثَّانِي إلا أن يقال: المرادُ أنَّه إذا جاز العَوْدُ قبل الوضوء، فقيل: الغسل بالأولى، فالمقصود بالذِّكْر ما يُفْهم منه بطريق الأولَوِيَّةِ.