١١٨٢ - (١٧٢١) - (٤/ ٢١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشامٍ، حَدثنَا أبِيُّ عَنْ قتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْن غَفلةَ، عَنْ عمَرَ، أَنَّهُ خَطبَ بِالجَابِيَةِ، فَقَالَ: "نَهَى نَبيُّ اللهِ ﷺ عَنِ الحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ": قال القاضي: كلمةُ "أو" [ليسَ] (١) للشكِّ منَ الرَّاوي وإنَّما هو تفصيلٌ للإبَاحَة (٢).
(١) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط، وزدناه من عارضة الأحوذي.(٢) راجع: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي: ٧/ ١٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute