• وقوله:"فَإِنَّمَا أَمْسَكَ … " إلخ، يفيدُ أن اللهَ تعالى إنَّمَا أباحَه بشَرْطِ إنْ أمْسَكَ عَلَينا، وإذَا أكَل فقَدْ أمْسَكَ على نَفْسِه فلم يُوْجَدْ شَرْطُ الإبَاحَة، والأصْل تَحْرِيْمُه.
• قوله:"وَإِنْ أَكَلَ الكَلْبُ مِنْهُ": اسْتَدَلُّوْا بِمَا في سُنَنِ أبي داود (١) وغيره (٢) بإسنادٍ حَسَن عن أبي ثَعْلَبَةَ أن النبيَّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم قال له: "كُلْ وإنْ أكَلَ مِنْهُ الْكَلبُ " وهذا مُعَارِضٌ بالحَديثِ السَّابقِ لكنَّهم بَنَوْا دليلَهم على أن الأصلَّ الحِلُّ.
وجوابُ الجُمْهور أن حديثَ الحرمةِ أصَحُّ؛ فإنَّه في الصَّحِيْحَيْن، وأنَّ الحُرْمةَ عندَ التَّعَارُض أرْجَحُ قرَّره علماؤنا في الأصُوْل.
• قوله:"إِنَّمَا ذَكرْتَ اسْمَ الله … " إلخ، هذَا الحديثُ وأمثالُه ظاهرةٌ في أن مَتْروكَ التَّسْمِيَة في الصَّيدِ حرامٌ. والله تعالى أعلم.
(١) راجع: سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب: في الصيد، ح: ٢٨٥٧. (٢) راجع: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣/ ٥٩١، ح: ٦٨٩٦.