بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الغُلُوُّ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيِّرُهَا أَوثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ
رَوَى مَالِكُ فِي المُوَطَّأِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ؛ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىَ قَومٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) (١).
وَلِابْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ؛ عَنْ مَنْصُورٍ؛ عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿أَفَرَأَيتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾ [النَّجْم: ١٩] قَالَ: كَانَ يَلُتُّ لَهُمُ السَّوِيقَ؛ فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ (٢).
وَكَذَا قَالَ أَبُو الجَوزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (كَانَ يَلُتُّ السَّوِيقَ لِلْحَاجِّ) (٣).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ القُبُورِ وَالمُتّخِذِينَ عَلَيهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ). رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ (٤).
(١) صَحِيحٌ. المُوَطَّأ (١/ ١٧٢) وَلَكِنَّهُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، لِأَنَّهُ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ (٧٣٥٨) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظ: ((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا؛ لَعَنَ اللهُ قَومًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)). يُنْظَرُ: (أَحْكَامُ الجَنَائِزِ) (ص ٢١٦) لِلشَّيخِ الأَلْبَانِيِّ ﵀.(٢) تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ (٢٢/ ٥٢٣).(٣) تَفْسِيرُ الطَّبَرِيِّ (٢٢/ ٥٢٣).(٤) صَحِيحٌ بِلَفْظِ ((زَوَّارَاتِ))، وَبِدُونِ لَفْظِ ((السُّرُجِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠٥٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ وَحَسَّان مَرْفُوعًا.قَالَ الحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ ﵀ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (٣/ ٢٠٠) -فِي شَرْحِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا-: "وَقَالَ مُسْلِمٌ فِي (كِتَابِ التَّفْصِيلِ): هَذَا الحَدِيثُ لَيسَ بِثَابِتٍ، وَأَبُو صَالِحٍ بَاذَام قَدْ اتَّقَى النَّاسُ حَدِيثَهُ، وَلَا يَثْبُتُ لَهُ سَمَاعٌ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ".وَقَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ فِي كِتَابِهِ (تَمَامُ المِنَّةِ) (ص ٢٥٧): "هَذَا الحَدِيثُ -عَلَى شُهرتِهِ- ضَعِيفُ=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute