للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طب عن أَبي مالك الأشعرى - رضي الله عنه -.

٢٠٤/ ٤٦٩٣ - "إِنَّ الله أعْتَقهُ حينَ مَلكْتَه - يَعْنى أخاهُ" (١).

قط، ق، وضَعَّفاه عن ابن عباس - رضي الله عنه -.

٢٠٥/ ٤٦٩٤ - "إِنَّ اللهَ أَعطاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمُ عِندَ وَفَاتِكُمْ زيادةً في أعْمَالِكُمْ".

ابن أَبي عاصم، وابن السكن، وابن قانع طب (٢)، وأَبو نعيم عن خالد بن عبيد بن الحجاج السلمى، هـ، ق، والخطيب عن أبي هريرة.

٢٠٦/ ٤٦٩٥ - "إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حقٍّ حقَّهُ، فَلا وصيةَ لوارثٍ، والولدُ للفراش وللعاهرِ (٣) الْحَجَرُ".

ت حسن صحيح عن عَمرو بن خارجة - رضي الله عنه -.

٢٠٧/ ٤٦٩٦ - "إِنَّ اللهَ تَعالى أَعْطَى أُمَّتي ثلاثًا لم يُعْطَ (٤) أَحدٌ قَبْلَهُمْ. السلامَ، وهو تحِيَّةُ أَهْلِ الجنة وَصُفُوفَ الملائكةِ، وآمينَ إلا ما كان من مُوسَى وهارون".

الحكيم عن أنس - رضي الله عنه -.

٢٠٨/ ٤٦٩٧ - "إِن اللهَ تَعالى أَعطى مَلَكًا من الملائكةِ إِسماعَ الخلقِ، فهو قائمٌ على قبرى إِلى يوم القيامةِ لا يصلى عليَّ أَحدٌ صلاةً إِلا سمَّاهُ باسمه واسم أَبيه وقال: يا أَحمدُ: صلى عليك فلانُ بن فلانٍ وقد ضمِن لي ربِّي تبارك وتَعالى أن أرُدَّ عليهِ بكل صلاة عشرًا".

ابن النجار عن عمار بن ياسر.


(١) انظر نيل الأوطار جـ ٦ ص ٧٠ كتاب العتق، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.
(٢) الحديث في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٢١٢ كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث وقال: رواه الطبراني، وإسناده حسن.
(٣) العاهر الزانى، والمراد: لا حظ للزانى في الولد وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد، أي زوجها أو مولاها، وهو كقوله الآخر له التراب أي لا شيء له. اهـ نهاية.
(٤) في الخديوية "لم يعط أحدا" بنصب أحد وستأتي رواية ابن عدي والبيهقي له بعد برقم ٢١٢ - ٤٦٩٧ ولفظ الترمذي جـ ٢ ص ١٦ كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن فارجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفى فسمعته يقول: وذكر الحديث وزاد: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله؟ لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>