للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٣/ ٢٣٨٠٢ - "نَسَخَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى كُل عِدَّة، وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".

ك في تاريخه عن ابن مسعود (١).

٦٤/ ٢٣٨٠٣ - "نَشَرَ الله عَبْدَينِ مِنْ عِبَادِهِ أكثَرَ لَهُمَا المَال وَالوَلَدَ، فَقَال لأَحَدِهِمَا:

أَينَ فُلانُ بْنُ فُلانُ؟ قَال: لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ، قَال: أَلَمْ أُكْثِر لَكَ مِنَ المَالِ وَالوَلَد؟ قَال: بَلى أَيْ رَبِّ، قَال: وَكيفَ صَنَعْتَ بِمَا آتَيتُكَ؟ قَال: تَرَكتهُ لِوَلَدى مَخَافَةَ العَيلَةِ عَلَيهمْ، قَال: أَمَا لَوْ تَعْلَمُ العِلمَ لَضَحكْتَ قَلِيلًا وَلبَكَيتَ كثِيرًا، أَمَا إِنَّ الَّذِي تَخَوَّفْتَ عَلَيهِم قَدْ أَنْزَلت بِهِمْ، وَيَقولُ لِلآخَرِ: أي فُلانُ بْنَ فُلانٍ، فَيَقُولُ: لَبَّيكَ أَيْ رَبِّ وَسَعْدَيكَ، قَال: أَلَمْ أُكْثِرْ لَكَ مِنَ المَالِ وَالوَلَدِ؟ قَال: بَلى أَيْ رَبِّ، قَال: فَكَيفَ صَنَعْتَ فِيمَا آتَيتُكَ؟ قَال: أَنْفَقْتُ في طَاعَتِكَ، وَوَسَّعْتُ لِوَلَدِي مِنْ بَعْدى بِحُسْنِ طَوْلكَ، قَال: أَمَا إِنَّكَ لَوْ تَعْلَمُ العِلمَ، لَضحِكْتَ كَثِيرًا وَلبكَيتَ قَلِيلًا، أَمَا إِنَّ الَّذي وَثِقْتَ (*) فِيهِمْ بِهِ قَد أنزَلتُ بِهِمْ".


= والحديث في الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ ابن عدي في ترجمة (مسيب بن شريك أبي سعد التميميّ) ج ٦ ص ٢٣٨٢ قال: ثنا الجنيد، ثنا البُخاريّ قال: مسيب بن شريك متروك الحديث.
أخبرنا الحسن بن سفيان، ثنا المسيب بن واضح، ثنا المسيب بن شريك، عن عقبة بن اليقظان، عن الشعبيّ، عن مسروق، عن عليٍّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخ صوم رمضان كل صيام، ونسخ الأضحى كل ذبح" قال الشَّيخ: وبهذا الإسناد يرويه المسيب بن شريك.
وفي لسان الميزان ٦/ ٣٨ عن الأعمش قال أحمد: ترك النَّاس حديثه وقال البُخاريّ: سكنوا عنه، وقال مسلم وجماعة: متروك، وضعفه الدارقطني وغيره.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي، كتاب "الضحايا" ج وعن ٢٦٢ من طريق مسروق عن عليٍّ - رضي الله عنه - بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نسخ الأضحى كل ذبح، وصوم رمضان كل صوم، والغسل من الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة" قال على: خالفه المسيب بن واضح عن المسيب بن شريك، وكلاهما ضعيف، والمسيب بن شريك متروك.
(١) في نيل الأوطار للشوكاني كتاب (العدة) باب: إن عدة الحامل بوضع الحمل ج ٧ ص ٨٦ قال: وعن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ ! أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن".
وراجع هذه المسألة فإنَّها مطولة.
سورة النساء القصرى: سورة الطلاق.
(*) يوجد في الهامش كلمة: ووثقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>