= قال: "لأن يمنح الرجل أخاه. .. إلخ الحديث". قال النووي: "يأخذ عليها خراجًا، أي أجرة والله أعلم. مسلم بشرح النووي ج ١٠ ص ٢٠٧. والحديث في الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد كتاب البيوع باب حجة من رأى جواز كراء الأرض بكل شيء معلوم ج ١٥ ص ١١٩، و (سنده) حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت عمرو بن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى، قال عمرو: ذكرته لطاوس فقال طاوس: قال: ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمنح أحدكم أخاه ... إلخ الحديث"، قال الساعاتى: وهذا يفيد أن ابن عباس لم يبلغه النهي أو بلغه وحمله على كراهة التنزيه. وأخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع باب المزارعة ج ٣ ص ٢٥٧ عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها فذكرته لطاوس فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها ولكن قال: "لأن يمنح أحدكم أرضه ... إلخ الحديث". وأخرجه النسائي في سننه كتاب المزارعة باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض عن عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالربع والثلث بأسًا، فقال مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه، فقال: إني والله لو أعلم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه، قال ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما قال: "لأن يمنح أحدكم ... إلخ الحديث". وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الرهون باب الرخصة في المزارعة بالثلث ج ٢ ص ٨٢٣ عن ابن عباس وقال: حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يمنح أحدكم أخاه ... إلخ الحديث". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ١ ص ٢٨١ مسند عبد الله بن عباس وقال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عمرو بن دينار أن طاوسًا قال: حدثني من هو أعلم به منهم يعني عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يمنح الرجل أخاه ... إلخ". والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كاب البيوع باب المزارعة على الثلث والربع ج ٨ ص ٩٦ قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبوب عن الزرقي عن رافع بن خديج قال: دخل على خالى يومًا فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليوم عن أمر كان لكم نافعًا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع لكم، ومر على زرع فقال: لمن هذا؟ ، فقالوا: لفلان، فقال: لمن الأرض؟ ، قالوا: لفلان، قال: فما شأن هذا؟ ، قالوا: أعطاه إياه على كذا وكذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا" ونهى عن الثلث والربع وكراء الأرض. وأخرجه الطيالسى في مسنده الجزء العاشر ص ٣٤٠ مسند عبد الله بن عباس حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال: حدثني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه خيرًا. الحديث".