(١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق باب ما ذكر عن بنى إسرائيل، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن أبي عدى، عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجى عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن في بني إسرائيل إلخ الحديث". قال ابن حجر: في هذا الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس، ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه، وقال عياض: وفيه أن التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الذنوب، وهو وإن كان شرعا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف، لكن ليس هذا موضع الخلاف ولأن موضع الخلاف إذا لم يرد في شرعنا تقريره وموافقته، أما إذا ورد فهو شرع لنا بلا خلاف، ومن الوارد في ذلك قوله -تعالى-: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وفيه غير ذلك اهـ فتح الباري ج ٦ ص ٣٢٤. وأخرجه مسلم في كتاب التوبة باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله باختلاف يسير بسنده عند البخاري عن أبي سعيد الخدري، اهـ مسلم بشرح النووي ج ١٧ ص ٨٤، وستأتي بعد أحد عشر حديثًا رواية ابن حبان للحديث رقم ٧١. (*) في المغربية: (المعاصى) مكان (بالمعاصى). (٢) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى ج ١٠ ص ٢٥٠ برقم ١٠٤٦٧ باب من ذكر عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى، حدثنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة بن معن، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن شفيق قال: قال عبد الله بن مسعود: (كان رجل يعمل بالمعاصى. . . . الحديث). وانظر مجمع الزوائد ج ١٠ ص ١٩٤ عن عبد الله بن مسعود (أن رجلا. . . الحديث) مع اختلاف في =