ابن نصر، طسَ، والشيرازى في الأَلقاب عن عبد الرحمن عن أَبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف (٢).
(١) الحديث في صحيح مسلم في كتاب (الصلاة) باب: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، جـ ٦ صـ ٣٠، بلفظ: حدثنا زهير بن حرب، وابن نمير، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن عليَّة، عن أيوب، عن القاسم الشيبانى، أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الأوابين حين تَرْمض الفصال". وله في مسلم رواية أخرى بلفظ: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال" وفي مسند أحمد جـ ٤ مسند زيد بن أرقم كرر الحديث أربع مرات: الأولى في صـ ٣٦٦ قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف الشيبانى عن زيد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه- بحال خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى". والثانية بمثل سند الأولى ولفظها: "إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" صـ ٣٦٧. والثالثة صـ ٧٢ بلفظ الثانية. والرابعة صـ ٧٥ بلفظ: "إن صلاة الأوابين كانوا يصلونها إذا رمضت الفصال. والحديث في الجامع الصغير برقم ٥٠٧٢ برواية أحمد ومسلم: عن زيد ابن أرقم، وعبد بن حميد وسمويه: عن عبد الله بن أبي أوفى، ورمز له بالصحة. قال المناوى: عن رواية عبد بن حميد: ولم يخرجه البخاري، ثم قال: (صلاة الأوابين) أي: الرجاعين إلى الله بالتوبة والإخلاص في الطاعة، وترك متابعة الهوى. (حين ترمض الفصال) -بفتح التاء والميم -أي حين تصيبها الرمضاء فتحرق أخفافها لشدة الحر، فإن الضحى إذا ارتفع في الصيف يشتد حر الرمضاء فتحرق أخفاف الفصال لمستها. والحديث في التاج الجامع للأصول كتاب (الصلاة) باب: صلاة الضحى، جـ ١ صـ ٣٢٠ برواية زيد بن أرقم بلفظه. وقال الشيخ: ناصف: رواه مسلم وأحمد. (٢) الحديث في الجامع الصغير برقم ٥٠٩٦ من روايه ابن نصر، والطبراني في الكبير: عن عبد الرحمن بن عوف، ورمز المصنف لحسنه. قال المناوى: قال الهيثمي: رجاله موثقون ومن ثم رمز المصنف لحسنه وقال: (صلاة الهجير) أي: الصلاة المفعولة بعد الزوال قبل الظهر. (من صلاة الليل) في الفضل والثواب لمشقتها، كصلاة الليل، وذكر أن الذي رآه في نسخ الطبراني (مثل) مكان (من) اهـ. =