١٨٠/ ١٥٢٥٢ - "صَلاةُ العشَاء في جَمَاعَة تَعْدل بقيام لَيلَةٍ وَصَلاةُ الفجر في جمَاعَة تَعْدلُ بِقِيَامِ لَيلةٍ".
خط عن عثمان (٢).
= وعشرين صلاة، فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي هلال، ويقال: ابن أبي ميمونة، ويقال: ابن علي، ويقال: ابن أسامة، وكله واحد اهـ ووافقه الذهبي في التلخيص اهـ. والحديث في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمى- في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الصلاة في جماعة صـ ١٢١، ٤٣١ من طريق أبي معاوية .. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض فلاة فأتم ركوعها وسجودها لتكتب صلاته بخمسين درجة". والحديث في الجامع الصغير جـ ٤ - ٥٠٧٨ بلفظه وعزاه لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد. ورمز لصحته. (١) الحديث في مجمع الزوائد باب: الصلاة في جماعة جـ ٢ صـ ٣٨ بلفظ: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة"، وفي رواية كلها مثل صلاته، وفي رواية كلها مثل صلاته في بيته. قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وهو الذي قال: (في بيته) ورجال أحمد ثقات. (٢) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب جـ ١٢ صـ ٤٣٩ رقم ٦٩٠٤ في ترجمة القاسم بن عبد الوارث الوراق، حدث عن أبي الربيع روى عنه محمد بن مخلد والطبراني قال: أخبرنا ابن شهريار أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا القاسم بن عبد الوارث الوراق البغدادي، حدثنا أبو الربيع الزهرانى: حدثنا أبو حفص الآبار -عمر بن عبد الرحمن- عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة العشاء في جماعة تعدل بقيام ليلة. وصلاة الفجر في جماعة تعدل بقيام ليلة". قال سليمان: لم يروه عن يحيى إلا أبو حفص، وتفرد به "الربيع".