١١٠/ ١١٧٧٥ - "المُجالس بالأمانةِ إلا ثَلاثة مجالس: مجلس سفك دَمٍ حرامٍ، ومجلسُ يُسْتَحَلُّ فيه فَرجٌ حَرَامٌ، ومَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فيه مالٌ من غير حِلِّهِ"(٢).
الخرائطى عن جابر.
١١١/ ١١٧٧٦ - "المُجالس أمانةٌ، فلا يَحِلُّ لمُؤْمِن أن يَرْفَعَ على مُؤْمِن قبيحًا".
ابن لال (والديلمى)(٣) عن أسامة بن زيد.
١١٢/ ١١٧٧٧ - "المُجالس ثلاثةٌ: غانمٌ وسالمٌ وشاحبٌ، فأمَّا الغَانِمُ فالذَّاكِرُ، وأَمَّا السَالمُ فالساكتُ، وأما الشاحبُ فالذي يَشْغَبُ بين النَّاسِ"(٤).
(١) الحديث في الصغير برقم ٩١٧٤ ورمز له بالحسن، قال المناوى: قال المنذرى: ابن أبي خالد مجهول، قال وفيه أيضًا عبد الله بن نافع الصائغ، روى له مسلم وغيره، وفيه كلام، وقال الزين العراقي، وابن أخيه غير مسمى عنده اهـ. (٢) في نسختى الظاهرية وقوله "مجلس سُفك فيه دم حرامُ" وهو الظاهر المناسب للسياق. (٣) ما بين القوسين من الظاهرية، والمعنى: لا يحل لمؤمن إذا شاهد أمرًا قبيحًا صدر من مؤمن في مجلس أن ينشره، بل ينبغي أن يستر عليه. (٤) الحديث ساقط من الظاهرية، وفي القاموس (الشَّغبُ) ويحرك، وقيل لا: تهييج الشر كالتشغب اهـ. (٥) في الظاهرية وقوله (فأما الغانم فالذي).