ابن رَاهَويه، والحسن بن سفيان، وابن منده، والبغوى عن سالم بن وابصة، وضعفه البغوى وقال: ماله غيره، ابن منده، وابن عساكر عن سالم بن وابصة بن معبد عن أبيه، قَالوُا: وَهُوَ الصَّوَاب.
(١) أورده الهيثمى في مجمع الزوائد جـ ٥ ص ٦٥، ٦٦ باب جواز الانتباذ في كل وعاء بمغايرة مقاربة لا تؤثر في المعنى ثم قال الهيثمى: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار، وفيه يحيى بن عبد اللَّه الجابر وقد ضعفه الجمهور، وقال أحمد: لا بأس به وبقية رجاله ثقات، والمقصود من الحديث الوعيد على شرب ما يسكر ويؤثم وهو على قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيلكفر. (٢) المزاز الخمر، والحديث عن أنس في النهاية لكن بلفظ (إن المزات) وشرحها بالخمور. (٣) الفرط بفتح الراء الذى يتقدم غيره إلى الماء لإعداد أدوات الاستقاء، والحديث بمعناه في الصحاح باب الأشربة.