(١) في السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ٣٠٩ كتاب (القسم والنشوز) - باب: ما جاء في دخول الحمام - بلفظه عن ابن طاووس، عن أبيه، قال البيهقى: قال سليمان: هكذا رواه أبو نعيم غيره مقطوعًا، ورواه يعلى بن عبيد موصولًا. وفى مجمع الزوائد ١/ ٢٧٧ كتاب (الطهارة) - باب: في الحمام والنورة - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احذروا بيتًا يقال له الحمام قالوا: يا رسول اللَّه: ينقى الوسخ، قال: فاستتروا. قال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في الكبير، إلا أنه قال: قالوا: يا رسول اللَّه، إنه يذهب بالدرن وينفع المريض. ورجاله عند البزار رجال الصحيح إلَّا أن البزار قال: رواه الناس عن طاووس مرسلًا. (٢) في مصنف عبد الرزاق ١/ ٤٢٤ كتاب (الطهارة) - باب: البول في المسجد - حديث رقم ١٦٥٩ عن طاووس مع تفاوت في الألفاظ يسير. (*) الأروية هى الشاة الواحدة من شياه الجبل، وجمعها أروى. نهاية (٢/ ٢٨٠) كنز العمال جـ ٥، ص ٢٥٩. (٣) يشهد له ما في سنن أَبى داود ٢/ ٤٢٧ كتاب (المناسك) - باب: لحم الصيد للمحرم - رقم ١٨٥٠ عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهدى إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال "إنا حرم"؟ قال: نعم. =