٦٥١/ ١٤٨ - "عَنْ مَعْمَر، عَنْ سَهْلِ بنِ صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا شَرِبُوا فاجْلِدُوهُمْ، قَالَهَا ثَلَاثًا، قال: فإذَا شَرِبُوا الرابِعَةَ فاقْتُلُوهُمْ، قال مَعْمَر، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابنِ المنْكَدِرِ فَقَالَ: قَد تَركَ القَتْلَ، قَد أُتِى النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - بابن النعيمان فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِىَ بِه فَجَلَدَه، ثُم أُتِىَ بِهِ فَجَلَده، ثُمَّ أُتِىَ بِه فَجَلَدهُ الرَّابِعَةَ أَوْ أكثْر".
عب (٢).
٦٥١/ ١٤٩ - "عن أبى هريرة قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتى المدينة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ماذعرتُهن، وجعل حول المدينة اثنى عشر ميلًا حمى".
عب (٣).
٦٥١/ ١٥٠ - "عن أبى هريرة: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - خرج حتى إذا كان عند السقيا من الحرم قال: اللهم! إن إبراهيم عبدك ورسولك حرم مكة، اللهم وإنى أحرم ما بين لابتى المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة".
(*) فاسججه: السجة والسجاج: اللبن الذى رقق بالماء ليكثر النهاية ج ٢ ص ٣٤٢. (١) مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب: الحد في نبيذ الأسقية ولا يشرب بعد ثلاث ج ٩ ص ٢٢٧ رقم ١٧٠٢٣ بلفظه عن أبى هريرة. المذكور في عبد الرزاق (فاشججه بالماء). (٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب: من حُسدَّ من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - ج ٩ ص ٢٤٥، ٢٤٦ رقم ١٧٠٨١ بلفظه عن أبى هريرة. (٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب: حرمة المدينة ج ٩ ص ٢٦٠ رقم ١٧١٤٥ بلفظه عن أبى هريرة.