٦٢٧/ ٩٢ - "عَنْ أَبي سَعِيد الخُدرى قَالَ: الجُنُبُ إِذَا أرَادَ أن يَنَامَ أو يأكلَ فَليَتَوَضَّأ".
ض (١).
٦٢٧/ ٩٣ - "عَنْ أبِى سَعِيد قَالَ: نَزَلَ أهلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْم سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ فَأرْسَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى سَعْدٍ فَأتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا أَنْ دَنا قريبًا مِن المَسجِدِ قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قُومُوا إلى سَيدكُم أو خيْرِكُم، ثُمَ قَالَ: إِنَّ هؤلاء قَدْ نزلوا عَلَى حكمكَ، فيقتل مقاتلهم ويسبي ذَرَارِيهِم، فَقَال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَيت بحُكم ... (*) وَرُبَمَا قَالَ: قَضَيْتَ بحُكْمِ الله -تَعَالَى-".
ش (٢).
٦٢٧/ ٩٤ - "عَنْ أبِى مُحيريز قَالَ: دَخَلنَا عَلَى أبِى سَعِيد الخُدَرِىِّ فَسَألنا عن الَعَرب فَقَالَ: أسَرْنَا كرائم العربِ، أسَرْنا نِساءَ بنىِ المصْطَلَقِ فَأردْنَا العَزْلَ، ورغبنا في العزل، فَقَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَا عليكُم أن لَا تَفْعَلُوا، فإنَّهُ لَيْس من نَسَمة كتَبَ الله -تَعَالَى- عَليها أنْ تَكُونَ إِلى يَوْمِ القيَامَةِ إِلا وَهِى كائنةٌ".
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة في كتاب (الطهارة) ج ١ ص ٦١ باب: في الجنب يريد أن يأكل أو ينام عن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ (إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ) وذكر في نفس المصدر ص ٦٢. وعن عمار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. (*) بياض بالأصل. (٢) الحديث في مسند الإِمام أحمد (مسند أبي سعيد - رضي الله عنه -) ج ١٠ ط دار الحديث ص ٧٣ رقم ١١١١١ عن أبي سعيد بلفظه. قال المحقق إسناده صحيح والحديث عند البخاري ٤/ ٨١ في الجهاد إذا نزل الحد على حكم رجل ومسلم ٣/ ١٣٨٩ رقم ١٧٦٨ في الجهاد جواز قتال من نقض العهد.