٤٢٣/ ٧٣ - "عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا منْ عَمَلٍ أفْضَل منْ عَمَلٍ فِى هَذه الأيام العَشْرِ، قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ وَلاَ الجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بمَالهِ وَنَفْسه فَلَمْ يَرْجعْ بِشَىْءٍ مِنْهُ بِشَئٍ".
ابن زنجويه (١).
٤٢٣/ ٧٤ - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الأوْعيَة فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاس يَجدُونَ سقَاءً، فَأذِنَ في الجَرِّ غَيْر المُزَفَّتِ".
= قلت: وعند الترمذى في هذا الحديث زيادة وهى قوله وسمعته بقول: لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلَّا حط الله بها عنه خطيئة، وكتب له بها حسنة، وأخرج البخارى ومسلم بتغيير اللفظ وتقديم وتأخير اه. (١) ورد في مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٧٥ كتاب (المناسك) باب: فضل أيام العشر والتعريف في الأمصار. حديث ٨١١٨ عن عمر بن ذر عن أبيه بنحوه. وأخرجه أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - ٢/ ١٦٧ مع اختلاف يسير في اللفظ. وانظر ص ٢٢٣ من نفس المصدر. (٢) ورد في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٠٩ كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة حديث ١٦٩٦١ عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وبيان أنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا ٣/ ١٥٨٥ رقم ٦٦/ ٢٠٠٠ عن ابن عمرو مع اختلاف يسير. وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: الانتباذ في الأوعية والتور ٧/ ١٣٩ عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب.